الْوَصِيَّة بِالْمَالِ
واما الْمُوصى لَهُ فَلَو ان رجلا لَا يكون لَهُ وَارِث بِوَجْه من الْوُجُوه فأوصى بِمَالِه لرجل فانه جَائِز وَيكون المَال للْمُوصى لَهُ جَمِيعًا فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَشريك
وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَالشَّيْخ لَيْسَ لَهُ ان يوصى بِأَكْثَرَ من الثُّلُث وَالْبَاقِي لبيت المَال
بَيت المَال
واما بَيت المَال فان حكمه على وَجْهَيْن
احدهما رجل مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا ذى سهم وَلَا عصبَة وَلَا ذَا رحم وَلَا مولى عتاقة من الْعُلُوّ والسفل وَلَا مُوالَاة وَلَا مقرا بِهِ وَلَا موصى لَهُ فان مَاله لبيت المَال وَبَيت المَال للْفُقَرَاء فَيكون الْبَاقِي للْفُقَرَاء
وَالثَّانِي اذا زَاد المَال عَن سِهَام الْوَرَثَة فلبيت المَال على الِاخْتِلَاف
سِهَام الْفَرَائِض
وَاعْلَم ان سِهَام الْفَرَائِض كلهَا على قِيَاس سِتَّة فِيهَا الثُّلُثَانِ وفيهَا الثُّلُث وَالسُّدُس وفيهَا النّصْف وفيهَا الرّبع وفيهَا الثّمن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.