وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله الْعمد مَا يكون بسلاح اَوْ مَا يَقع موقع السِّلَاح وَيقوم مقَامه مِمَّا يتَعَمَّد بِهِ قتل الانسان
وان شاؤا اخذوا الدِّيَة من مَال الْقَاتِل رَضِي أَو كره فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَابْن