قَالَ وَالشُّفْعَة على الرؤس لَا على الانصباء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي على قدر الانصباء
الشّقص
وَلَو ان رجلا اشْترى شِقْصا من دَار مشَاعا غير مقسوم ثمَّ اشْترى الْبَاقِي فاذا جَاءَ الشَّفِيع فانه يَأْخُذ الشّقص الَّذِي اشْتَرَاهُ اولا وَلَا تكون لَهُ الشُّفْعَة فِي الْبَاقِي لَان المُشْتَرِي صَار شَرِيكا حِين اشْترى
عُمُوم رخصَة الشُّفْعَة
وَالشُّفْعَة انما تجب للرجل وَالْمَرْأَة وَالْغَائِب والحاضر وَالْمُسلم وَالْكَافِر وَالصَّغِير وَالْكَبِير وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَيْسَ للصَّغِير شُفْعَة وَعند فقهائنا الصَّغِير فِيهَا كالكبير وعَلى وليه اَوْ وَصِيّه ان يطْلب حَقه من الشُّفْعَة فيأخذها اَوْ يسلم فيبطلها فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف واما فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لَيْسَ لَهُ ان يُسَلِّمهَا فيبطلها
وجوب الشُّفْعَة
قَالَ وَالشُّفْعَة انما تجب بِالْعقدِ الصَّحِيح ويستحقها بالاشهاد والطلب ويملكها بالاخذ
وَلَو سَأَلَ الشَّفِيع وَلم يشْهد وَصدقه المُشْتَرِي فَلهُ الشُّفْعَة فِي قَول ابي عبد الله
وَلَو طلب الشُّفْعَة ثمَّ مَاتَ الشَّفِيع قبل الاخذ فَلَيْسَ لوَرثَته ان يأخذوها لَان الشُّفْعَة حق والحقوق لَا تورث وَلَا توهب فِي قَول ابي حنيفَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.