الصَّوْم الْمُسْتَحبّ
واما الْمُسْتَحبّ فانه على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا صَوْم يَوْم عَاشُورَاء
وَالثَّانِي صَوْم يَوْم عَرَفَة
وَالثَّالِث صَوْم الايام الغر وَهِي ثَلَاثَة عشر واربعة عشر وَخَمْسَة عشر من الشَّهْر
وروى عَن رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ صَوْم عَاشُورَاء كَفَّارَة سنة وَصَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سنتَيْن سنة مَاضِيَة وَسنة مُسْتَقْبلَة
وَعَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْر وَعَلِيهِ بالغر
من يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان
قَالَ وَمن يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان سَبْعَة نفر فَأَرْبَعَة مِنْهُم من أهل الْقَضَاء وَثَلَاثَة من أهل الْكَفَّارَة
أهل الْقَضَاء
فَأَما أهل الْقَضَاء فأحدهم الْمُسَافِر يفْطر فِي سَفَره اذا كَانَ سَفَره طَاعَة أَو سفر رخصَة وَفِي الْمعْصِيَة لَا يجوز ان يفْطر فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَالثَّانِي يفْطر الْمَرِيض اذا أضره الصّيام وخشى زِيَادَة اي مرض كَانَ
وَالثَّالِث الْحَامِل اذا خَافت على حملهَا تفطر
وَالرَّابِع الْمُرضعَة اذا خَافت على وَلَدهَا وَلَا تقدر ان تسترضع لولدها ظِئْرًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.