١٧٢ - الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي