[فصل]
٣٢٥ - الْفَتْح عنْوَة فَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة قهرا فَلهُ الْخِيَار فِي قسمته بَين الْغَانِمين وإبقائه عَلَيْهِم بالجزية وَالْخَرَاج وَله الْخِيَار أَيْضا فِي قتل الأسرى إِن لم يسلمُوا أَو استرقاقهم وَلَو أَسْلمُوا أَو جعلهم ذمَّة وَلَا يُطْلِقهُمْ بِمَال وَلَا يفادي بهم أسرانا
٣٢٦ - التَّصَرُّف فِي الْغَنَائِم وَإِن تعذر نقل مَوَاشِيهمْ ذَبحهَا وحرقها لَا غير وَحرق الأسلحة وَمَا لَا يَحْتَرِق يدفنه وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إِلَّا للإيداع
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.