٣٩٨ - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه
٣٩٩ - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن
٤٠٠ - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.