٣٦٥ - شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا
٣٦٦ - الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.