بَابُ النَّفَقَةِ
١٩٩٣ - لِلزَّوْجَةِ الْقُوتُ عَلَيْهِ وَالْكِسَا ... بِمُقْتَضَى حَالِهِمَا فَاقْتَبِسَا
١٩٩٤ - وَلَوْ حَمَتْهُ نَفْسَهَا لِمَهْرِهَا ... لَا مَنْ يَشُقُّ وَطْؤُهَا لِصُغْرِهَا
١٩٩٥ - وَمَنْ بِدَيْنٍ حُبِسَتْ أَوْ غُصِبَتْ ... وَمَنْ لِحَجٍّ مَعْ سِوَاهُ ذَهَبَتْ
١٩٩٦ - وَمَا لِمَنْ قَدْ نَشَزَتْ فَرِيضَةْ ... وَمَنْ بِبَيْتِ غَيْرِهِ مَرِيضَةْ
١٩٩٧ - ثُمَّ إِذَا الزَّوْجُ يَكُونُ مُوسِرَا ... عَلَيْهِ قُوتُ خَادِمٍ لَا أَكْثَرَا
لَكِنْ أَبُو يُوسُفَ لِاثْنَيْنِ يَرَى
١٩٩٨ - وَعُسْرُهُ لَا يُوجِبُ الْإِبَانَةْ ... لَكِنَّهَا تُؤْمَرُ بِاسْتِدَانَةْ
١٩٩٩ - وَبَعْدَمَا يُقْضَى بِفَرْضِ الْعُسْرِ ... يُكْمِلُهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْيُسْرِ
٢٠٠٠ - لَا يَجِبُ الْقُوتُ لِوَقْتٍ قَدْ مَضَى ... إِلَّا بِتَقْدِيمِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَا
٢٠٠١ - وَبِالْمَمَاتِ تَسْقُطُ الْمَقْضِيَّةْ ... وَلَا تُرَدُّ سَلَفَ الْبَقِيَّةْ
٢٠٠٢ - أَمَّا الْأَخِيرُ جَوَّزَ اسْتِرْجَاعَ مَا ... يَخَصُّ بَاقِي الْقُوتِ ذَاكَ فَاعْلَمَا (١)
٢٠٠٣ - وَالْعَبْدُ إِذْ يَنْكِحُ يَوْمًا حُرَّةْ ... يُبَاعُ فِي إِنْفَاقِهَا وَيُكْرَهْ
٢٠٠٤ - وَمَنْ يُبَوِّئْ أَمَةً مَعْ بَعْلِهَا ... فَمَا لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْ كَفْلِهَا
٢٠٠٥ - وَنَفْقَةُ الْإِمَا عَلَى الْبُطُولِ ... مَا لَمْ يُبَوَّآنْ مَعَ الْبُعُول
(١) في هامش المخطوطة:
هَذَا تَمَامُ عِدَّةِ الْأَلْفَيْنِ ... فَاحْرِصْ تَكُونُ قُرَّةً لِلْعَيْنِ