الرُّكْن الرَّابِع فِي صِيغَة اللّعان
وَالنَّظَر فِي أَصله وتغليظاته وسننه
النّظر الأول فِي أصل كَلِمَاته وَهُوَ أَن يَقُول الزَّوْج أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَإِن الْوَلَد من الزِّنَا وَلَيْسَ مني إِن كَانَ ثمَّ ولد وَيَقُول فِي الْخَامِسَة لعنة الله عَليّ إِن كنت من الْكَاذِبين فِيمَا رميتها بِهِ وتقابله الْمَرْأَة فَتشهد أَربع مَرَّات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا وَتقول فِي الْخَامِسَة غضب الله عَليّ إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ وَيجب على الزَّوْج إِعَادَة نفي الْوَلَد فِي كل شَهَادَة فَإِن تَركهَا مرّة لم تحسب
وَلَا يجب على الْمَرْأَة إِعَادَة أَمر الْوَلَد إِذْ لَا يتَعَلَّق إثْبَاته بلعانها وَلَا تقوم عندنَا مُعظم الْكَلِمَات مقَام الْكل خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله
وَالصَّحِيح أَنه يتَعَيَّن لفظ الشَّهَادَة فَلَا يجوز إبدالها بِالْحلف وَأَنه يتَعَيَّن لفظ اللَّعْن وَالْغَضَب من الْجَانِبَيْنِ وَيجب رِعَايَة التَّرْتِيب بِتَأْخِير اللَّعْن وَالْغَضَب وَتجب الْمُوَالَاة بَين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.