طَرَأَ بعد شَهَادَته لَهَا بِالْبَرَاءَةِ فَإِن لم يحْتَمل فَلَا يُلَاعن وَأطلق القَاضِي القَوْل بِجَوَاز اللّعان
الرَّابِع إِذا امْتنع الزَّوْج عَن اللّعان اَوْ الزَّوْجَة فعرضناهما للحد فَرَجَعَا إِلَى اللّعان مكناهما من ذَلِك وَلَيْسَ هَذَا كاليمين لَا يجوز الرُّجُوع إِلَيْهَا بعد النّكُول بل يلْحق اللّعان بِالْبَيِّنَةِ فِي هَذَا الْمَعْنى وَلَو قَالَ بعد أَن حد ألاعن قَالَ الْأَصْحَاب لم يُمكن لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة قَالَ الْقفال إِن كَانَ ثمَّ ولد يُمكن مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا
الْخَامِس إِذا قَالَ زَنَيْت وَأَنت مَجْنُونَة اَوْ أمة أَو مُشركَة وعهد لَهَا تِلْكَ الْحَال فَلَا يجب إِلَّا التَّعْزِير وَكَانَ كَمَا لَو أضَاف إِلَى الصغر وَإِن لم يعْهَد وَلم يقم الزَّوْج عَلَيْهِ بَيِّنَة سَقَطت الْإِضَافَة وَعَلِيهِ الْحَد وَفِيه وَجه أَنه لَا حد لِأَنَّهُ إِذا انْتَفَى تِلْكَ الْحَال انْتَفَى الْمُضَاف إِلَيْهِ
وَلَو قَالَ زَنَيْت مستكرهة فَفِي وجوب التَّعْزِير خلاف لِأَن ذَلِك يعيرها وَإِن لم يسنبها إِلَى مَعْصِيّة ثمَّ الصَّحِيح أَنه يُلَاعن لدفع التَّعْزِير كَمَا يُلَاعن لدفع الْحَد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.