حكم حرق الْمزَارِع وَقتل الْأُسَارَى
١١٨٥ - قلت الزَّرْع يحرق قَالَ لَا يحرق لِأَنَّهُ مضرَّة عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين لِأَنَّهُ تَجِيء السّريَّة فَلَا يصيبون علفا
١١٨٦ - قلت إِذا حاصر الْعَدو الْمُسلمين أَو أخذُوا عَلَيْهِم الطَّرِيق يضْربُونَ أَعْنَاق الْأُسَارَى قَالَ نعم يغيظونهم بِهِ كي يخلوا لَهُم
حكم الطَّبْخ فِي قدور الْمُشْركين
١١٨٧ - قلت الْقدر للْمُشْرِكين يطْبخ فِيهَا قَالَ إِن أُصِيب غَيرهَا فَلَا يطْبخ فِيهَا وَإِن لم يصب فلتغسل بِالْمَاءِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.