حكم الرَّد على الإِمَام إِذا سلم
٦٩٠ - قلت مَا تَقول فِي الرَّد على الإِمَام إِذا سلم وَمَتى يرد عَلَيْهِ قَالَ إِذا سلم الإِمَام فَهُوَ خُرُوجه من الصَّلَاة وَمن سلم خَلفه فَإِن نوى الرَّد عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِهِ وَخُرُوجه فَلَا بَأْس
المتوضيء يَأْخُذ من أشعاره وَمن أَظْفَاره
٦٩١ - قلت مَا تَقول فِي المتوضيء يَأْخُذ من شعره وأظفاره قَالَ لَا بَأْس بِهِ
هَل ينْتَقض الْوضُوء من الْكَذِب والغيبة وَنَحْوهمَا
٦٩٢ - قلت مَا تَقول فِي الْغَيْبَة وَالْكذب والخنا وَالْفُحْش ينْقض الْوضُوء قَالَ أَرْجُو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.