بَاب الْحيض
وَطْء الْمَرْأَة فِي دبرهَا حرَام فِي قَول جَمَاهِير الْعلمَاء وَمَتى وَطئهَا فِي الدبر وطاعته عزرا فَإِن لم ينتهيا فرق بَينهمَا كَمَا يفرق بَين الْفَاجِر وَبَين من يفجر بِهِ
وَمن شربت دَوَاء فَانْقَطع دَمهَا ثمَّ طَلقهَا زَوجهَا فَإِن كَانَت تعلم أَن الدَّم لَا يَأْتِي فِيمَا بعده بِحَال فعدتها ثَلَاثَة أشهر وَإِن كَانَ أَن يعود فَإِنَّهَا تَتَرَبَّص سنة ثمَّ تتَزَوَّج كَمَا قضى عمر رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة يرْتَفع حَيْضهَا وَلَا تَدْرِي مَا رَفعه هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي قَول
وَمن قَالَ تنْتَظر حَتَّى تدخل فِي سنّ الْإِيَاس فهر ضَعِيف جدا لما فِيهِ من الضَّرَر الَّذِي لَا تَأتي الشَّرِيعَة بِمثلِهِ
وَإِذا انْقَطع لَا تَأتي الشَّرِيعَة بِمثلِهِ
ورذا انْقَطع الدَّم فَلَا تُوطأ حَتَّى تَغْتَسِل
وَقَالَ بعض الظَّاهِرِيَّة يجوز إِذا غسلت فرجهَا لقَوْله تَعَالَى {فَإِذا تطهرن} أَي غسلن فروجهن وَلَيْسَ بشئ فَإِن التَّطْهِير هُوَ الِاغْتِسَال
وزبو حنيفَة يَقُول إِذا اغْتَسَلت أَو مضى عَلَيْهَا وَقت الصَّلَاة أوانقطع الدَّم أَي لأكثره وَأَكْثَره عِنْده أَيَّام وَقَول الْجُمْهُور أصح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.