وَإِن لم تكن تَحت الحجز لم يبطل الْإِبْرَاء بذلك وَإِن كَانَت هِيَ المتصرفة لنَفسهَا وَمن ثَبت أَنه ضَامِن بِإِقْرَار أَو بَيِّنَة أَو بخطة لزمَه ماضمنه فَإِن ادّعى أَنه كَانَ تَحت الْحجر لم يقبل بِمُجَرَّد الدَّعْوَى وَإِذا قَالَ إِن الْمَضْمُون لَهُ يعلم ذَلِك فَلهُ إحلافه وَكَذَا لَو ادّعى الْإِكْرَاه
وَإِذا مَاتَ الْوَصِيّ وَلم يعلم الْيَتِيم قد ذهب بِغَيْر تَفْرِيط فَهُوَ فِي تركته لَكِن هَل هُوَ دين يحاص بِهِ الْغُرَمَاء أم أَمَانَة يقدم بهَا فِيهِ نزاع
فصل فِي الصُّلْح
وَمن شَارك كَافِرًا فِي بِنَاء فَلَيْسَ لَهُ رفْعَة على بِنَاء الْمُسلمين وَإِن أَرَادَ ذَلِك واستخدم الْكَافِر فِي بناءأ أَو شَاركهُ وَقصد بجاه الْإِسْلَام رَفعه فقد بخس الاسلام وَاسْتحق أَن يهان الإهانة الإسلامية
وَيجوز أَن يَبْنِي من وقف الْمَسْجِد خَارج الْمَسْجِد بَيْتا ينْتَفع بِهِ أهل الِاسْتِحْقَاق لريع الْوَقْف القائمين بمصلحة الْوَقْف وَيجوز أَن يعْمل مَكَانا لمصْلحَة الْمَسْجِد وَأَهله من تَغْيِير الْعِمَارَة من صُورَة إِلَى صُورَة وَنَحْو ذَلِك مثل أَن يعْمل ميضأة مَكَانا للْوُضُوء وَلَا مَحْذُور فِيهِ فَإِن الْوضُوء فِي الْمَسْجِد جَائِز بل لَا يكره عِنْد الْجُمْهُور وَلَيْسَ لأحد التحجير على مَقْبرَة الْمُسلمين ليختص هُوَ بِموضع وَلَا بِنَاء حَائِط وَنَحْوه
ومالا تقوم الْعِمَارَة إِلَّا بهم من الْعمَّال والحساب فهم من أهل الْعِمَارَة
وَلَا يجوز بيع شئ من طَرِيق الْمُسلمين سَوَاء كَانَت وَاسِعَة أَو ضيقَة
وَإِذا صَالح على بعض الْحق خوفًا من ذهَاب جَمِيعه فَهُوَ مكره لَا يَصح صلحه لَهُ أَن يُطَالِبهُ بِالْحَقِّ بعد ذَلِك إِذا أقرّ بِهِ أَو ثَبت بِبَيِّنَة
وَإِذا لم يبْق فِي الْقرْيَة من أهل الذِّمَّة أحد بل مَاتُوا أَو أَسْلمُوا جَمِيعًا جَازَ أَن تتَّخذ الْبيعَة مَسْجِدا لَا سِيمَا إِن كَانَت بِبِلَاد الشَّام فَإِنَّهُ فتحت عنْوَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.