وأما الجواري فإنما يمتنع قرضها إذا كانت تحل للمستقرض، التاج: اللخمي: لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ، أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه، أو امرأة، أو محرما عليه وطؤها، أو مدينا تقضى عنه، ابن يونس: أو لمن تعتق عليه.
وذلك لأن المقترض بالخيار أن يرد عين الشيء المقترض إذا لم يحصل فيه تغير، أو مثله، فيؤدي ذلك في الجواري إلى إعارة الفروج.
١٣٣٩ - ووضع بعض الدين في نظير ... تعجيله له من المحظور
١٣٤٠ - كذاك أن يزيده فيه على ... تمديده نظير ذاك الاجلا
١٣٤١ - والعرض من بيع إذا يقدم ... نظير زيده كذاك يحرم
١٣٤٢ - وجاز في العرض الذي قدَ اَسلفه ... إن يكن الزيدان فيه في الصفه
١٣٤٣ - ومن يكن بمجلس القضاء رد ... بالقرض زائدا عليه في العدد
١٣٤٤ - من غير شرطه ولا وعد ولا ... عرف فأشهب لذاك حللا
١٣٤٥ - وعدم الجواز لابن القاسم ... وهْو المعول عليه ينتمي
١٣٤٦ - ومن عليه دين عين جاز له ... من قبل أن يحل أن يعجله
١٣٤٧ - وهكذا أيضا ديون العرض ... إن تك قد تربت من قرض