قوله: وبيع فضة إلى قوله: كذهب بذهب، معناه أنه لا يجوز في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة زيادة ولا تأخير، سواء كان أحدهما أجود من الآخر أو لا، أو كان أحدهما صحيحا والآخر مكسورا، أو أحدهما تبرا والآخر مضروبا، أو أحدهما مصوغا والآخر مسكوكا، سواء كانا قائمين أو أحدهما دينا، وسواء كانت الزيادة يسيرة أو كثيرة، من جنس النقد أو لا، وقد أتي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقلادة وهو بخيبر من غنائمها فيها ذهب وخَرْزٌ فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وبيع وحده، وقال:" الذهب بالذهب وزنا بوزن "(١) وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا قال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه فأستفضل قدر عمل يدي فيها، فقال له: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلينا، وعهدنا إليكم، (٢)
(١) رواه مسلم. (٢) رواه الإمام مالك في الموطإ، وهو حديث صحيح ..