[فرع]
الْقَاذِف إِذا تَابَ هَل تقبل رِوَايَته قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر - فِي بَاب شَهَادَة (١) الْقَاذِف إِن قذف بِلَفْظ الشَّهَادَة وَلم يثبت قبلت رِوَايَته وَإِن لم تقبل شَهَادَته إِذا كَانَ عدلا لِأَن أَبَا بكرَة (٢) ردوا شَهَادَته وَلم يردوا خَبره (٣) لِأَن هَذَا التفسيق بالتأويل وَإِن قذف لَا [فِي] (٤) معرض الشَّهَادَة لم تقبل رِوَايَته مَا لم (يتب) (٥) فَإِن التفسيق بِقَذْف النّسَب نَص وبقذف الشَّهَادَة اجْتِهَاد وَبِهَذَا التَّفْصِيل جزم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.