وفيه أن النبي ﷺ: «كتب له بذلك»، فذكر الكتاب، وأتبعه أن قال وعن ابن عباس مثله.
ثم قال: قال الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم - قرأته غير مرة، يعني هذا الكتاب - زاد فيه: «ذات النصب» وكتب أبي بن كعب.
قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة
انتهى ما أورد.
فأقول - وبالله التوفيق - إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف، [وإنما المنقطع حديث ابن عباس.
وظاهر كلامه أنه حكم على الحديث من طريق عمرو بن عوف].
وإذا حملناه على أنه عنى حديث ابن عباس، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه.
وهذا الكلام الذي عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له، بل له خلافه في
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.