(٥٠٧) وذكر أيضا من طريقه عن الشعبي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة».
ثم قال: هذا يروى عن الشعبي مرسلا، وهو الصواب.
فنقول: وهذا أيضا كذلك، إنما سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه، فرواه أبو أمية الطرسوسي، عن عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، عن أنس، ورفعه، وغيره يرويه عن الثوري، عن داود، عن الشعبي مرسلا، وهو الصواب.
(٥٠٨) وذكر أيضا من طريقه عن علي بن حسين، عن علي في «النهي عن حصاد الزرع بالليل».
قال: والصواب مرسل.
وهذا أيضا كذلك إنما سئل الدارقطني عنه فأجاب بذلك، ووصل المسند من طريق ضعيف.
والمرسل عنده هو غير الموصل، وقد كتبناه في باب من الأبواب المتقدمة في القسم الأول من الكتاب.
(٥٠٩) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: