للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سليمان، عن أبي جعفر مرسلا.

هذا ما ذكره به، وهو كلام الدارقطني، ولا ينبغي أن يحمل في ذلك على ابن طريف، وإن كان فيه خطأ فهو من ابن فضيل، فإنه هو الذي خولف فيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، خالفه يزيد بن هارون فقال: حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي جعفر، قال: «باع رسول الله خدمة المدبر».

ولا بعد في أن يكون عند عبد الملك بن أبي سليمان حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلا «أن النبي باع خدمة المدبر» هكذا من فعله .

والآخر عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله : «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» هكذا من قوله .

فإنهما حديثان، بل لا بعد في أن يروى كذلك مرسلا ومسندا قوله في المدبر، أو فعله فيه، حتى يكون حديثا واحدا يسند ويرسل، وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه فأسنده، إذا كان ثقة.

ومحمد بن طريف، ومحمد بن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم، فلا ينبغي أن يخطأ أحد منهما فيما جاء به من ذلك، والله أعلم.

(٢٥٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن حميد الأعرج، عن [طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله] في امرأة [من الأنصار، أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت] فقال ابنها: إنما أعطيتها

<<  <  ج: ص:  >  >>