قال: قدم على رسول الله ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال:«أدركهما، فارتجعهما، وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما».
فهذا كما ترى إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام، كلاهما [يرويه عن عبد الوهاب الخفاف، وكل رواته ثقات] وإسماعيل بن أبي الحارث منهم، هو [ثقة أيضا، ومن أجله لم يحكم أبو محمد على] هذا الحديث بالصحة، وهو إسماعيل بن أسد بن شاهين، قال فيه أبو حاتم:«ثقة صدوق».
وذكر الخطيب بن ثابت عن الدارقطني أنه قال فيه:«ثقة صدوق، ورع فاضل».
وذكر الدارقطني أن علي بن سهل، رواه أيضا عن عبد الوهاب، عن شعبة، كما روياه، فاعلم ذلك.
(٢٥٦٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن طريف، عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «[لا بأس] ببيع خدمة المدبر إذا احتاج».
ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب: عن عبد الملك بن أبي