عَن دَمه من الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من رجل أَو امْرَأَة فعفوه جَائِز؛ لِأَن قَوْله: «ينحجزوا» يَعْنِي يكفوا عَن الْقود. ثمَّ ذكر الْبَيْهَقِيّ بعده بِإِسْنَاد صَحِيح، عَن زيد بن وهب أَنه قَالَ: «وجد رجل عِنْد (امْرَأَته) رجلا فَقَتلهَا، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (فَوجدَ عَلَيْهَا بعض إخوتها فَتصدق [عَلَيْهِ] بِنَصِيبِهِ فَأمر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) لسائرهم بِالدِّيَةِ» . وَفِي رِوَايَة لَهُ: «أَن رجلا قتل (امْرَأَته) استعدى ثَلَاثَة إخْوَة لَهَا عَلَيْهِ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَعَفَا أحدهم، فَقَالَ عمر للباقين: خذا ثُلثي الدِّيَة فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى قَتله» . وَرَوَى الشَّافِعِي، عَن مُحَمَّد بن الْحسن، عَن أبي حنيفَة، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: «أَن عمر بن الْخطاب أُتِي بِرَجُل قد قتل عمدا فَأمر بقتْله، فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء فَأمر بقتْله، فَقَالَ ابْن مَسْعُود: كَانَت النَّفس لَهُم جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفا هَذَا أَحْيَا النَّفس فَلَا يَسْتَطِيع (أَن) يَأْخُذ حَقه حَتَّى يَأْخُذ غَيره فَمَا ترَى؟ قَالَ: أرَى أَن تجْعَل الدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله وترفع حِصَّته الَّتِي عَفا. فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَأَنا أرَى ذَلِك» . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا مُنْقَطع - أَي بَين إِبْرَاهِيم وَعمر - والموصول (قبله) يؤكده.
الْأَثر الثَّالِث:
« (أَن عمر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَوْصَى وَهُوَ مَجْرُوح: لَا يعِيش مثله» .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.