سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
- طَرِيقٌ آخَرُ
١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله قَالَ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عبد الغافر ين مُحَمَّد قَالَ ثَنَا ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيس ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كل شركَة لم يقسم ريعه أَوْ حَائِطٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتَجُّوا بأَرْبعَة أَحَادِيث
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٥٦٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مكي بن إِبْرَاهِيم أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِِصَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٥٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أنبأ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جارالدار أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ
الْحَدِيثُ الثَّالِث
١٥٦٦ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا روح ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شريك وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ
١٥٦٢ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم الْجَار أَحَق بسقبه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.