(١) بالصرف؛ لضرورة الوزن. (٢) مرخم القبيلة. فتح الباقي ٢ / ٣٠٠. (٣) في (أ) : ((النفي)) . (٤) في (أ) و (جـ) : ((عدوى)) . (٥) أي: وإن لم يمكن الجمع بينهما (فإن نسخ بدا) أي: ظهر (فاعملْ به) (أولا) أي: أو لم يبد نسخ (فرجحْ) أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن أو بإسناده (واعملن) بعد النظر في المرجحات (بالأشبه) أي: بالأرجح منها. انظر: فتح الباقي ٢ / ٣٠٣.