٢ - إذا دلّ شخص لصاً على مال لآخر ليسرقه، فسرقه اللص، فليس على الدال ضمان، وإنما الضمان على اللص (١).
٣ - إذا فتح شخص باب دار لآخر وفك فرسه من قيوده، فجاء لص وسرق الفرس، فالضمان على السارق (٢).
٤ - إذا أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من نقود؛ فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك (٣).
٥ - إذا أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب.
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ (٤).
٦ - إذا نفر صيداً حرميّاً حتى خرج إلى الحل، وقتله محرم، فالجزاء على القاتل؛ لأنه مباشر (٥).
٧ - إذا فتح قفصاً عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده (٦).
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٩).(٢) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).(٣) انظر: درر الحكام (١/ ٩١).(٤) انظر: المنثور (١/ ١٣٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).(٥) انظر: المنثور (١/ ١٣٤).(٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٥٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.