٣ - قال ابن نجيم الحنفي: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر» (١).
٤ - وقال أيضا: «المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة» (٢).
٥ - قال ابن غانم البغدادي: «إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر» (٣).
٦ - جاء في المادة (٩٠) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» (٤).
٧ - قال محمود حمزة: «إذا اجتمع المباشر والمسبب قدم المباشر في الضمان» (٥).
ثانيا: المذهب المالكي:
١ - قال عبد الوهاب المالكي: «السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب» (٦).
٢ - قال أبو العباس القرافي: «إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة» (٧).
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥). وانظر: غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦).(٢) الفوائد الزينية (ص ٩٣).(٣) مجمع الضمانات (١/ ٤٠٥).(٤) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٧).(٥) الفرائد البهية (ص ١٣١).(٦) الإشراف (٢/ ٩٧٨).(٧) الفروق (٤/ ٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.