٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه (١).
٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها (٢).
٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن (٣).
٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها (٤).
٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه (٥).
٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن (٦).
٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون (٧).