وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة وَأُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر. زَاد فِي حَدِيث أَيُّوب من رِوَايَة حَمَّاد بن زيد وَابْن علية:
قَالَ عبد الله - هُوَ ابْن عمر: فَجئْت سَابِقًا، فطفف بِي الْفرس الْمَسْجِد.
وَقَالَ أَبُو مَسْعُود فِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة:
أَن ابْن عمر أجْرى فرسا، فاقتحم بِهِ فِي جرفٍ، فصرعه.
١٣٢٧ - السَّابِع وَالثَّمَانُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم فِي النَّفْل للْفرس سَهْمَيْنِ، وللرجل سهم. وَلَيْسَ فِي رِوَايَة ابْن نمير عَن عبيد الله: فِي النَّفْل.
١٣٢٨ - الثَّامِن وَالثَّمَانُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي غَزْوَة خَيْبَر: " من أكل من هَذِه الشَّجَرَة - يَعْنِي الثوم - فَلَا يقربن مَسْجِدنَا " وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى وَزُهَيْر: " فَلَا يَأْتِين الْمَسَاجِد ".
وَفِي حَدِيث ابْن نمير:
من أكل من هَذِه البقلة فَلَا يقربن مَسْجِدنَا حَتَّى يذهب رِيحهَا " يَعْنِي الثوم.
١٣٢٩ - التَّاسِع وَالثَّمَانُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لُحُوم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة. وصل الحبلة: أَن تنْتج النَّاقة مَا فِي بَطنهَا، ثمَّ تحمل الَّتِي نتجت، فنهاهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مالكٍ عَن نافعٍ عَن ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: ثمَّ تنْتج الَّتِي فِي بَطنهَا.