للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

كَانُوا يتبايعون الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ. ثمَّ فسره نَافِع أَن تنْتج النَّاقة مَا فِي بَطنهَا.

وَأخرجه مسلمٌ من حَدِيث اللَّيْث عَن نافعٍ عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع حَبل الحبلة. لم يزدْ.

١٣٣٠ - التِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار. قلت لنافع مَا الشّغَار؟ قَالَ: ينْكح ابْنة الرجل، وينكحه ابْنَته بِغَيْر صداقٍ. وينكح أُخْت الرجل، وينكحه أُخْته بِغَيْر صدَاق.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا شغار فِي الْإِسْلَام ".

وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن السراج عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار. لم يزدْ.

١٣٣١ - الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رجلا رمى امْرَأَته، فَانْتفى من وَلَدهَا فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَمرهمَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَتَلَاعَنا كَمَا قَالَ الله ثمَّ قضى بِالْوَلَدِ للْمَرْأَة، وَفرق بَين المتلاعنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>