قال النووي - رحمه الله -: «المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح»(٢).
وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، واتَّفق العلماء على استحبابها.
قال السَّرَخْسي - رحمه الله -: «الأمة أجمعت على شَرْعِيَّتها وجوازِها، ولم ينكرها أحد من أهل العلم؛ إلا الروافض، لا بارك الله فيهم»(٣).
وقال النووي - رحمه الله -: «صلاة التراويح سُنَّة باتفاق العلماء»(٤).
وقال أيضًا:«اتفق العلماء على استحبابها»(٥).
(١) أخرجه البخاري (١/ ١٦) رقم (٣٧)، ومسلم (١/ ٥٢٣) رقم (٧٥٩). (٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٩). (٣) المبسوط (٢/ ١٤٣). (٤) الأذكار ص (١٨٣). (٥) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٩).