[وهو فرض كفاية] لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ... } ١ وقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... } ٢ مع قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ... } ٣ قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} ٤ رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم.
[ويسن مع قيام من يكفي به] للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعاً:"من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار" رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا:"إن الجنة تحت ظلال السيوف" رواه أحمد والبخاري.
[ولا يجب إلا على ذكر] لحديث عائشة قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:"جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" وفي لفظ "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" رواه أحمد والبخاري.
١ البقرة من الآية/٢١٦. ٢ البقرة من الآية/١٩٠. ٣ التوبة من الآية/١٢٣. ٤ التوبة من الآية/٤٢.