"١- البلوغ: فلا شهادة لصغير، ولو اتصف بالعدالة" لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ١ والصبي ليس من رجالنا. وعنه: تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير. قاله في الكافي. وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
"٢- العقل: فلا شهادة لمعتوه ومجنون" وسكران ومبرسم٢،
١ البقرة من الآية/٢٨٢. ٢ البرسام: هو التهاب الحجاب الذي بين الكبد والقلب.