قلت: هذا مسلَّم أن الثاني ليس بربا بيع، ولكنه نظيره، فهل من فرقٍ معنوي بينهما؟
وفوق هذا، فإن الحرمة في المقيس أولى من المقيس عليه عندنا معشر الشافعية، وعندكم معشر الحنفية. وذلك أن (١).
* * * *
[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن]
[من الأم ج ٣](٢):
«باب ما يفسد الرهن من الشرط:
فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سُكْنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت دارًا أو حيوانًا أو غيره= فالشرط باطل.
(١) هنا توقف قلم الشيخ، وبعده بياض قدر ثلث الصفحة. مجموع [٤٧٢٦]. (٢) (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).