ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (١).
وقال الشافعي: جزاء واحد (٢).
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (٣).
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (٤).
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (٥)، بخلاف ما إذا
(١) وإليه ذهب المالكية.بداية المبتدي ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ١٩٧، منح الجليل ٢/ ٣٤٩.(٢) وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.الذخيرة ٣/ ٣٢٠، التنبيه ص ٧٤، الوجيز ١/ ١٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٣.(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٩١، بلغة السالك ١/ ٢٩٦، الذخيرة ٣/ ٣٢٠، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٩، الوجيز ١/ ١٢٩، التنبيه ص ٧٤، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣.(٤) وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٦، مواهب الجليل ٣/ ١٧٢، المبدع ٣/ ١٥٣، حاشية المقنع ١/ ٤١١.(٥) الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.