ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (١).
وقال الشافعي: جزاء واحد (٢).
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (٣).
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (٤).
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (٥)، بخلاف ما إذا
(١) وإليه ذهب المالكية.بداية المبتدي ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ١٩٧، منح الجليل ٢/ ٣٤٩.(٢) وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.الذخيرة ٣/ ٣٢٠، التنبيه ص ٧٤، الوجيز ١/ ١٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٣.(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٩١، بلغة السالك ١/ ٢٩٦، الذخيرة ٣/ ٣٢٠، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٩، الوجيز ١/ ١٢٩، التنبيه ص ٧٤، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣.(٤) وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٦، مواهب الجليل ٣/ ١٧٢، المبدع ٣/ ١٥٣، حاشية المقنع ١/ ٤١١.(٥) الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute