- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠
- إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤
- ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥
- ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦
- ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦
[باب العشور]
- تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
- ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.