١- قوله صلى الله عليه وسلم:" المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر "(٤) .
٢- عن علي رضي الله عنه أنه قال:"من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"(٥) .
٣- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقتل حرٌّ بعبد»(٦) .
٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.الراجح:
(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/١٠٥، كتاب الديات، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/١٠١ كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي، والدارقطني في سننه ٣/١٣٥ كتاب الحدود والديات وغيره، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٠، ٣١، كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما روي عن الصحابة في ذلك. ... والحديث ضعفه الإمام أحمد - كما في المغني ١١/٤٦٧ - والبيهقي، وقال الدارقطني: " يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ ". (٢) انظر: المغني ١١/٤٧٣. (٣) انظر: المغني ١١/٤٦٦. (٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٩٥ كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه ٣/١٣٤، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧. (٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٣٣، كتاب الحدود والديات وغيره.