قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة:
١- العمد.
٢- شبه العمد.
٣- الخطأ.
٤- ما جرى مجرى الخطأ.
ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.
التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣) ، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام:
١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) .
٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) .
٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .