(١) هو ديلم بن أبي ديلم- اختلف في اسم أبيه- أول وافد من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم قال المزي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأشربة. روى عنه أبو الخير مرشد بن عبد الله اليزني. ترجمته في الاستيعاب ٢/٤٦٣ وأسد الغابة ٢/١٦٣، والإصابة ١/٤٧٧ وتهذيب الكمال ٣/ ٥٠٣.
(٢) رواه أحمد في المسند ٤/ ٢٣١، ٢٣٢.وفي الأشربة. ص ٨٣ رقم ٢٠٩، ٢١٠ وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ٤/٨٩ وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٤٥٩ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرشد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا قال:"هل يسكر؟ " قلت: نعم. قال "فاجتنبوه" قال قلت: فإن الناس غير تاركيه. قال:"فإن لم يتركوه فقاتلوهم" واللفظ لأبي داود.
أما رواية أحمد. فاقتلهم وفي رواية عنده (فاقتلوهم) وكذا عند أبي شيبة. وفي رواية عند أحمد (فمن لم يصبر عنه فاقتلوه) . وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث في الفتح ١٠/ ٤٤ واقتصر في عزوه إلى أبي داود وحسن إسناده.
(٣) رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٦١ ومسلم في الأشربة، باب بيان كل مسكر خمر ٣/١٥٨٧ رقم ٧٢. كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمارة بن غزية عن أبى الزبير عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أو مسكر هو؟ " قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ". قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال:"عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار". واللفظ لمسلم.