٢ - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم