[زوج وشقيقه وأخ لأب]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ١٢ أغسطس ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وشقيقة.
يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الباقى فرضا
السؤال
من عبد العاطى بما يأتى توفيت زوجة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها وابن عمها فما نصيب كل
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولشقيقتها النصف الباقى فرضا ولا شىء لباقى من ذكر بالسؤال.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.