القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣).
القول الثاني: التفصيل: إن أراد المالك بالإذن أن ينسلخ العامل من حكم القراض ويكون وكيلًا عنه جاز، وإن أراد بالإذن أن يشاركه العامل الآخر في العمل والربح لم يجز، وهو مذهب الشافعية (٤).
ب- إذا كان الإذن غير صريح، كأن يقول رب المال للعامل: اعمل فيه برأيك. ففيه قولان:
القول الأول: يجوز ذلك، وهو مذهب الحنفية (٥) والحنابلة (٦) ووجهٌ عند الشافعية (٧).
القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية (٨) وروايةٌ عند الحنابلة (٩).
الأدلة:
أولًا: أدلة المنع إذا لم يأذن المالك -محل الاتفاق-:
الدليل الأول: أن رب المال إنما دفع له المال ليضارب به، ودفعه لغيره بلا إذن يخرجه عن كونه مضاربًا وعاملًا (١٠).
الدليل الثاني: أنه بذلك يُوجِب في المال حقًا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه (١١)، وفيه ضررٌ على رب المال.
الدليل الثالث: أن المضاربة مثلُ المضاربة، والشيءُ لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد، فكذلك هنا (١٢).
ثانيًا: دليل الجواز بالإذن الصريح: أن الحق دائرٌ بين رب المال والعامل، وقد أذن رب المال
(١) خلاصة الدلائل ١/ ٤٨٥، مجمع البحرين وملتقى النيرين ص ٤١٦. (٢) المدونة ٦/ ٢٨، التاج والإكليل ٧/ ٤٥٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٢٦. (٣) المغني ٧/ ١٥٨ وقال: (نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا) وكذا في "الشرح الكبير" ١٤/ ٩٤. (٤) نهاية المطلب ٧/ ٤٩٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٠٥، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٣. (٥) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٠. (٦) المحرر ٢/ ١٥ - ١٦، الشرح الكبير ١٤/ ٩٤. (٧) مغني المحتاج ٢/ ٤٠٥، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٣. (٨) المضاربة للماوردي (تحقيق كتاب المضاربة من الحاوي، طبع مستقلًا بهذا الاسم) ص ١٩٩. (٩) الشرح الكبير ١٤/ ٩٤، تقرير القواعد ٢/ ٢٦، وهو مقتضى قول المالكية، بيد أنهم لم ينصوا على الإذن غير الصريح. (١٠) الشرح الكبير ١٤/ ٩١ - ٩٢، ونحوه في "المبسوط" ٢٢/ ٩٠. (١١) الشرح الكبير ١٤/ ٩١ - ٩٢، ونحوه في "المبسوط" ٢٢/ ٩٠. (١٢) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٠، وينظر ما سبق ص ٢٦.