(١) في "ب" (فحمد الله وأثنى عليه ثم قال) . (٢) في "أ" إما أن يؤدوا وإما يفادوا. (٣) أخرجه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: ١٢ / ٢٠٥، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . برقم: (١٣٥٥) : ٢ / ٩٨٨. (٤) أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر، باب صلاة الضحى: ١ / ١٥٢، والبخاري في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به: ١ / ٤٦٩ وفي الجزية والموادعة وفي الأدب، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى برقم: (٣٣٦) : ١ / ٤٩٨، والمصنف في شرح السنة: ١١ / ٨٩.