(١) مسند الشافعي: ٢ / ٣٦٠. وابن حبان: (١٢٩٩) وصححه. وأحمد: ٥ / ٢١٣ عن خزيمة بلفظ "فإن الله لا يستحي من الحق.." الطحاوي: ٢ / ٢٥ وسنده صحيح (انظر الفتح: ٨ / ١٤٣) . (٢) رواه أبو داود: في النكاح - باب جامع في النكاح: ٣ / ٧٧. وابن ماجه: في النكاح - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن برقم (١٩٢٣) ٢ / ٦١٩. بلفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وقال في الزوائد: إسناده صحيح. والمصنف في شرح السنة: ٩ / ١٠٦. (٣) رواه البخاري: في النكاح - باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله: ٩ / ٢٨. ومسلم: في النكاح باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع برقم (١٤٣٤) ٢ / ١٠٥٨. (٤) رواه مسلم: في الوصية - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم (١٦٣١) ٣ / ١٢٥٥. والمصنف في شرح السنة: ١ / ٣٠٠.