للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والولي غير المجبر: هو الأب والجد وباقي العصبات.

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

ثم المعتق، ثم عصبته بترتيب الإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء.

ثم السلطان، لخبر: «السلطان ولي من لا ولي له» (١).

ولا تثبت الولاية للأبناء، فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة، خلافاً للأئمة الثلاثة والمزني تلميذ الشافعي؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه.

واستدل الجمهور بقوله : «لما أراد أن يتزوج أم سلمة، قال لابنها عمر: قم فزوج رسول الله » (٢) ورد الشافعية بأجوبة: أحدها أن نكاحه لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له ذلك استطابة لخاطره.

ثانيها - أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه بأم سلمة كان في السنة الرابعة.


(١) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن عائشة (نيل الأوطار: ٦/ ١١٨).
(٢) رواه أحمد والنسائي عن أم سلمة، وأعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه بأمه صغيراً، له من العمر سنتان؛ لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه بأمه كان في السنة الرابعة (نيل الأوطار: ٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>