الشهادة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: خبر قاطع. وشرعاً: إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (١).
وركنها: لفظ (أشهد) لا غير؛ لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله:(أشهد) من ألفاظ اليمين. وهي تتضمن معنى المشاهدة أي الإطلاع على الشيء. فلو قال:(شهدت) لا يجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال (٢).
والأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}[البقرة:٢٨٢/ ٢] وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}[الطلاق:٢/ ٦٥]، {وأشهدوا إذا تبايعتم}[البقرة:٢٨٢/ ٢] أمر إرشاد لا وجوب.
وأما السنة فمثل قوله صلّى الله عليه وسلم لمدع:«شاهداك أو يمينه»(٣) وخبر في السنة: «أنه
(١) فتح القدير: ٢/ ٦، الدر المختار: ٣٨٥/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ١٦٤/ ٤، مغني المحتاج: ٤٢٦/ ٤. (٢) الدر المختار، المرجع السابق، البدائع: ٢٦٦/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٥٧/ ٤، المغني: ٢١٦/ ٩. (٣) رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس، وقد سبق تخريجه.