فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان، فتختص بالنَّعَم كالزكاة (١).

والمولود من الأنعام وغيرها، كالمتولد من الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية، هذا رأي الحنفية والمالكية.

وقال الشافعية: المتولد بين جنسين من النعم يجزئ في الأضحية، ويعتبر أعلى الأبوين سناً، فلا بد من بلوغه سنتين إذا كان متولداً بين الضأن والمعز. وقال الحنابلة: لا يجزئ المتولد من أهلي ووحشي.

واختلف الفقهاء في الأفضل من أنواع الحيوان على رأيين:

فقال المالكية: الأفضل الضأن، ثم البقر، ثم الإبل، نظراً لطيب اللحم، ولأن النبي ﷺ ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه لفدى إسحاق (أو إسماعيل) به.

وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا: أفضل الأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. نظراً لكثرة اللحم، ولقصد التوسعة على الفقراء، ولقول النبي ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن .. » (٢).

ورأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل.


(١) البدائع: ٥/ ٦٩، اللباب: ٣/ ٢٣٥، الدر المختار: ٥/ ٢٢٦، تبيين الحقائق: ٦/ ٧، تكملة الفتح: ٨/ ٧٦، الشرح الكبير: ٢/ ١١٨ ومابعدها، بداية المجتهد: ١/ ٤١٦، مغني المحتاج: ٤/ ٢٨٤، المغني: ٨/ ٦١٩ ومابعدها، ٦٢٣، كشاف القناع: ٢/ ٦١٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٨٨، المهذب: ١/ ٢٣٨.
(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>