عنه (١): «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل سائل فسأله عن مواقيت الصلاة .. فلم يرد شيئًا، قال: وأمر بلالاً .. فأقام الفجر حين انشق الفجر»(٢). الحديث بطوله، قال أخرجه مسلم، واللفظ له، وأبو داود، والنسائي ((٣)(٤). وفيه:(عن بريدة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة، فقال له:«صل معنا هذين اليومين» (٥)، فلما زالت الشمس .. أمر بلالاً فأذن - إلى
(١) عند مسلم عن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (مسلم. صحيح مسلم (١/ ٤٢٩) رقم ٦١٤) (٢) وفي هذا الحديث عند مسلم «ثم أخر الفجر، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت ثم أصبح فدعا السائل، فقال: (الوقت بين هذين)». (٣) مسلم. صحيح مسلم (١/ ٤٢٩) رقم ٦١٤ وَأبو داود. سنن أبي داود. (١/ ١٠٨) رقم ٣٩٥ والنسائي. سنن النسائي. (١/ ٤٦٧) رقم ١٤٩٩. (٤) الديبعي. تيسير الوصول. (٢/ ٢٣٥). (٥) كثيراً ما يفضل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الدروس العملية في توضيح أمر المواقيت.