للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: إِلى أَخِي صَخْر، فَأتَينَاهُ فَقَسَّمَ مَالَهُ شَطْرَيْن، ثمَّ خَيرَنَا في أَحْسَنِ الشَّطْرَيْن، فَرَجَعْنَا مِن عِنْدِهِ، فَلَمْ يَزَلْ زَوْجِي حَتىَّ أَذْهَبَ جَمِيعَهُ، ثمَّ التَفَتَ إِليَّ فَقَال: إِلى أَيْنَ يَا خَنْسَاء ٠٠؟

قُلتُ: إِلى أَخِي صَخْر، فَقَسَّمَ الشَّطْرَ البَاقِيَ إِلى شَطْرَينِ وَخَيرَنَا في أَفْضَلَ الشَّطْرَين، فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ [أَيْ زَوْجَةُ صَخْر]: أَمَا تَرْضَى أَنْ تُشَاطِرَهُمْ مَالَكَ حَتىَّ تخَيرَهُمْ بَينَ الشَّطْرَين؟!

<<  <   >  >>