للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في زَادِ المَعَاد:

" وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَسُنّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّلاَةُ عَلَى كُلّ مَيّتٍ غَائِب؛ فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غُيّبٌ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ " ٠

[ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في زَادِ المَعَادِ في الجَنَائِزِ فَصْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْغَائِب]

وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ تَعْلِيقَاً: " وَمِمَّا يُؤَيِّدُ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةَ الصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ غَائِب: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيرُهُمْ؛ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ صَلاَةَ الْغَائِب، وَلَوْ فَعَلُواْ لَتَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنهُمْ " [الشَّيْخُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٦٠]

<<  <   >  >>